Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 481

المادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 481

مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار

المادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/481/