The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 482

Article 482 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 482

مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية

المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/482/