المادة 482
مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 482 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية
المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/482/