المادة 51
مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة
المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/51/