Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة

المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/51/