المادة 503
مادة 503: ان هذا السقوط بمرور الزمن لا يتناول الا القرار, اما المعاملات السابقة فتظل قائمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 503 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 503: ان هذا السقوط بمرور الزمن لا يتناول الا القرار, اما المعاملات السابقة فتظل قائمة
المادة 503 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/503/