Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 504

المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 504

مادة 504: يمكن الاستئناف : 1- القرارات التي تصدر في الدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة الدعوى 2- القرارات التي تختص بمصلحة غير معينة او بقدر الشيء المحكوم به 3- القرارات القاضية باجراء تحقيق اذا كانت قد صدرت بناء على طلب فريق وبرغم مقاومة الفريق الاخر على انه لا يمكن استئناف القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة الا مع الحكم المختص بالاساس

المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/504/