Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 507

المادة 507 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 507

مادة 507: في الايام الثمانية التي تلي النطق بالحكم, لا يصبح تقديم اي استئناف ولا اجراء اي عمل قانوني من اعمال التنفيذ والا في حالة التنفيذ المعجل

المادة 507 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/507/