المادة 507
مادة 507: في الايام الثمانية التي تلي النطق بالحكم, لا يصبح تقديم اي استئناف ولا اجراء اي عمل قانوني من اعمال التنفيذ والا في حالة التنفيذ المعجل
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 507 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 507: في الايام الثمانية التي تلي النطق بالحكم, لا يصبح تقديم اي استئناف ولا اجراء اي عمل قانوني من اعمال التنفيذ والا في حالة التنفيذ المعجل
المادة 507 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/507/