المادة 52
مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها
المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/52/