Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها

المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/52/