المادة 516
مادة 516: لا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ اذا كان الحكم قد اجاز التنفيذ المعجل, على ان التنفيذ يبطل, ويمكن الحكم ببدل العطل والضرر اذا تقرر فسخ الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 516 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 516: لا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ اذا كان الحكم قد اجاز التنفيذ المعجل, على ان التنفيذ يبطل, ويمكن الحكم ببدل العطل والضرر اذا تقرر فسخ الحكم
المادة 516 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/516/