المادة 518
مادة 518: اذا اغفل الحكم البدائي القضاء بالتنفيذ المعجل في احدى الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل اجباريا, فان الفريق الرابح يمكنه ان يطلبه بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة الاستئنافية فتحكم به في قرار تصدره في غرفة المذاكرة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 518 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 518: اذا اغفل الحكم البدائي القضاء بالتنفيذ المعجل في احدى الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل اجباريا, فان الفريق الرابح يمكنه ان يطلبه بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة الاستئنافية فتحكم به في قرار تصدره في غرفة المذاكرة
المادة 518 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/518/