المادة 521
مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 521 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره
المادة 521 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/521/