المادة 521
مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 521 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره
المادة 521 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/521/