Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 522

المادة 522 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 522

مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا

المادة 522 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/522/