المادة 522
مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 522 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا
المادة 522 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/522/