The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 522

Article 522 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 522

مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا

المادة 522 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/522/