المادة 524
مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 524 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه
المادة 524 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/524/