المادة 524
مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 524 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه
المادة 524 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/524/