Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 525

المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 525

مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه

المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/525/