المادة 525
مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه
المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/525/