المادة 525
مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 525 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه
المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/525/