Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 53

مادة 53: ان الطلب الطارىء الذي يقدمه المدعي في الدعوى الاصلية يقال له طلب اضافي, والذي يقدمه المدعى عليه يقال له طلب مقابل, والذي يقيمه شخص ثالث ا يقام عليه يقال له طلب تدخل

المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/53/