المادة 540
المادة 540: اذا بنيت اعادة المحاكمة على مخالفة الاصول في تمثيل فاقد الاهلية فيكون ابتداء المهلة من تاريخ تبليغ القرار تبليغا جديدا بعد المعاملة التي ازالت اللا اهلية.
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 540 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 540: اذا بنيت اعادة المحاكمة على مخالفة الاصول في تمثيل فاقد الاهلية فيكون ابتداء المهلة من تاريخ تبليغ القرار تبليغا جديدا بعد المعاملة التي ازالت اللا اهلية.
المادة 540 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/540/