المادة 542
مادة 542: ان "اعادة المحاكمة" الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. وليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 542 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 542: ان "اعادة المحاكمة" الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. وليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم
المادة 542 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/542/