Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 542

المادة 542 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 542

مادة 542: ان "اعادة المحاكمة" الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. وليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم

المادة 542 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/542/