المادة 545
مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 545 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها
المادة 545 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/545/