المادة 545
مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 545 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها
المادة 545 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/545/