Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 546

المادة 546 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 546

مادة 546: اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية, ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه, فان "اعادة المحاكمة" لا يمكن تقديمها بشكل طارىء وفي هذه الحالة يحق لمن يريد "اعادة المحاكمة" ان يطلب من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها ليتمكن من طلب "اعادة المحاكمة" الاصلية من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه. وللقاضي ان يقبل او يرفض طلب التوقف بحسب مقتضى الحال

المادة 546 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/546/