The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 546

Article 546 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 546

مادة 546: اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية, ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه, فان "اعادة المحاكمة" لا يمكن تقديمها بشكل طارىء وفي هذه الحالة يحق لمن يريد "اعادة المحاكمة" ان يطلب من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها ليتمكن من طلب "اعادة المحاكمة" الاصلية من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه. وللقاضي ان يقبل او يرفض طلب التوقف بحسب مقتضى الحال

المادة 546 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/546/