المادة 552
مادة 552: يجوز ايضا للخصم ان يقتصر على الاحتجاج بنسبية القضية المحكمة, او يتذرع بأية طريقة اخرى من طرق المراجعة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 552 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 552: يجوز ايضا للخصم ان يقتصر على الاحتجاج بنسبية القضية المحكمة, او يتذرع بأية طريقة اخرى من طرق المراجعة
المادة 552 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/552/