المادة 567
مادة 567: يجب على الكاتب ان يحيل كلتا العريضتين الى ذي الشأن او ذوي الشأن, والا استهدف للعزل
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 567 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 567: يجب على الكاتب ان يحيل كلتا العريضتين الى ذي الشأن او ذوي الشأن, والا استهدف للعزل
المادة 567 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/567/