Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 571

المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 571

مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .

المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/571/