المادة 571
مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .
المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/571/