المادة 571
مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 571 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .
المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/571/