Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 572

المادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 572

مادة 572: اذا كانت ورقة الاستحضار تشتمل على عبارات مهنية, استهدف المحامي الذي وقعها لدفع غرامة من 25 الى 50 ل.ل.س . ولا يحول ذلك دون التعقبات التأديبية

المادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/572/