The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 572

Article 572 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 572

مادة 572: اذا كانت ورقة الاستحضار تشتمل على عبارات مهنية, استهدف المحامي الذي وقعها لدفع غرامة من 25 الى 50 ل.ل.س . ولا يحول ذلك دون التعقبات التأديبية

المادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/572/