المادة 587
مادة 587: كل دائرة اجرائية يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها, يمكنها ان تستنيب اية دائرة اجرائية اخرى في اتخاذ التدابير المتعلقة بالاموال الموجودة في منطقة هذه الدائرة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 587 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 587: كل دائرة اجرائية يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها, يمكنها ان تستنيب اية دائرة اجرائية اخرى في اتخاذ التدابير المتعلقة بالاموال الموجودة في منطقة هذه الدائرة
المادة 587 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/587/