Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 588

المادة 588 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 588

مادة 588: ان رئيس دائرة الاجراء يفصل في جميع مشاكل التنفيذ ولا سيما المختصة منها بقبول الكفالات , كما يجري في القضايا المستعجلة وفاقا للمادة 476 وما يليها الى المادة 479- وفي جميع الاحوال تستأنف قراراته مباشرة الى محكمة الاستئناف والتمييز في المهل وبالشروط المنصوص عليها في المادة 479

المادة 588 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/588/