The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 587

Article 587 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 587

مادة 587: كل دائرة اجرائية يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها, يمكنها ان تستنيب اية دائرة اجرائية اخرى في اتخاذ التدابير المتعلقة بالاموال الموجودة في منطقة هذه الدائرة

المادة 587 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/587/