The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 588

Article 588 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 588

مادة 588: ان رئيس دائرة الاجراء يفصل في جميع مشاكل التنفيذ ولا سيما المختصة منها بقبول الكفالات , كما يجري في القضايا المستعجلة وفاقا للمادة 476 وما يليها الى المادة 479- وفي جميع الاحوال تستأنف قراراته مباشرة الى محكمة الاستئناف والتمييز في المهل وبالشروط المنصوص عليها في المادة 479

المادة 588 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/588/