Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 592

المادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 592

المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث

المادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/592/