المادة 592
المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث
المادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/592/