المادة 604
مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة
المادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/604/