المادة 603
مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف
المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/603/