Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 606

المادة 606 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 606

مادة 606: عندما يريد دائن ان يحصل على تنفيذ صك رسمي او حكم, يلزمه ان يودع دائرة الاجراء عريضة في طلب التنفيذ تشتمل على اسم المستدعي وكنيته ومقامه وصنعته, وعلى تعيين المديون, ومبلغ الذين, واموال المديون التي يطلب حجزها- ويجب عليه ايضا ان يضم الى العريضة الصك الرسمي الذي يطلب تنفيذه, او نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية من الحكم الذي صدر لمصلحته ويعطى سند ايصال بالعريضة والاوراق الملحقة بها

المادة 606 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/606/