Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 607

المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 607

مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة

المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/607/