المادة 607
مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة
المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/607/