The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 607

Article 607 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 607

مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة

المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/607/