Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 610

المادة 610 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 610

مادة 610: اذا كان تنفيذ الحكم موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على المستدعي ان يضم الى عريضته وسنده, الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة, ويجوز ابدال الكفالة بايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية معادلة له يقبلها القاضي

المادة 610 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/610/