المادة 611
مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 611 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"
المادة 611 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/611/