Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 611

المادة 611 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 611

مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"

المادة 611 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/611/