Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 613

المادة 613 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 613

مادة 613: خلافا لاحكام المادة 611 يجوز من جهة اخرى: 1- ان يحجز الدائن في كل حال ملكا معينا للمديون اذا كان للدائن رهن او امتياز مرتب بوجه خاص على هذا الملك 2- اذا كان الدائن واضعا يده على مال منقول للمديون وكان للدائن حق امتياز على هذا المال, وكانت قيمته تساوي او تتجاوز مبلغ الدين- فللمديون ان يطلب عندئذ ان يحجز هذا المال المنقول الموجود تحت يده قبل كل مال اخر

المادة 613 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/613/