Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 612

المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 612

مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز

المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/612/