المادة 612
مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز
المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/612/