Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 614

المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 614

مادة 614: اذا توفى الدائن قبل ان يقدم استدعاء التنفيذ, فللورثة ان يقدموا هذا الاستدعاء بعد ان يقيموا البرهان على صفتهم واذا كانت هذه الصفة موضوع نزاع, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه بناء على طلب مدعي الارث , ان يقرر حالا القاء الحجز الاحتياطي

المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/614/