Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 616

المادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 616

مادة 616: يجوز للدائن الذي لا يملك سندا تنفيديا, ان يقدم لرئيس دائرة عريضة يطلب بها قرارا يجيز له القاء الحجز الاحتياطي على اموال المديون المنقولة والثابتة ويحق لقاضي الصلح ان يقرر الحجز الاحتياطي في الدعاوي الشخصية الداخلة في حيز صلاحيته

المادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/616/