المادة 617
مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 617 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة
المادة 617 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/617/