Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 615

المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 615

مادة 615: اذا توفي المديون قبل ايداع استدعاء التنفيذ, وجب على الدائن ان يجدد ابلاغ سنده التنفيذي الى ورثة المديون اذا كان يعرفهم, اما اذا كان لا يعرفهم, او كان هناك ريب في كونهم الورثة, فيجوز له ان يطلب حجزا احتياطيا, او ان يطلب من المحكمة تعيين قيّم للتركة

المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/615/