Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 625

المادة 625 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 625

مادة 625: ان الحجز لدى شخص ثالث يطبق على الديون المؤلفة من نقود او اشياء من المثليّات تكون للمديون المحجوز عليه, في ذمة شخص ثالث . ومما يطبق عليه ايضا الاوراق المالية المسعرة في البورصة والمصدرة في شكل اسناد اسمية او مختلطة على الاعيان المنقولة التي تكون ملكا للمحجوز عليه, ومحبوسة لدى شخص ثالث لسبب من الاسباب

المادة 625 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/625/