Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 627

المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 627

مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة

المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/627/