المادة 627
مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة
المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/627/